المادة 7
يلزم الأشخاص الطبيعي ون والمعنويون المترشح ون لممارسة مهنة الخبي ر المحاسب أو محافظ الحسابات أو المحاسب المعتمد للتسجيل في الجدول، بإرسال الوثائق الآتية إلى أمانة المجلس الوطني للمحاسبة :
بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
- نسخة مصادق عليها من الاعتماد،
- شهادة الجنسية الجزائرية،
- مستخرج من سجلات شهادة الميلاد رقم 12،
- نسخة مصادق عليها مطابقة للشهادة التي تمنح الحق لممارسة المهنة،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم 3،
- نسخة مصادق عليها من عقد الملكية أو عقد الإيجار للمقر المهني،
- النسخة الأصلية لمحضر المعاينة يعده المحضر القضائي الذي يشهد على وجود المحل المهني والشروط المادية لممارسة المهنة،
- نسخة مصادق عليها عن شهادة الوجود تسلمها مفتشية الضرائب لمقر الممارسة الواجب تقديمها خلال شهرين (2) بعد تاريخ التسجيل في الجدول،
- نسخة مصادق عليها من عقد أداء اليمين،
- ست (6) صور شمسية على خلفية بيضاء، 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- تصريح شرفي بعدم تقاضي أجرا تحت أية صفة كانت،
- وثيقة تتعلق بالتحقيق الخاص بالأهلية، قصد التأكد من حسن سلوك المترشح لممارسة مهنة المحاسبة.
بالنسبة للأشخاص المعنويين :
- نسخة مصادق عليها من الاعتماد،
- نسخة من الاعتماد لكل شريك يفرض اعتماده،
- نسخة من التصريح بالاكتتاب ودفع رأس مال الشركة قيد التكوين،
- نسخة من مشروع القانون الأساسي للشخص المعنوي يعدها الموثق المكلف بتحرير العقد،
- نسخة من الوكالة الممنوحة للشخص المؤهل لإتمام الإجراءات الإدارية المتعلقة بطلب تسجيل الشخص المعنوي في الجدول،
- النسخة الأصلية لمحضر المعاينة يعده المحضر القضائي الذي يشهد على وجود المحل المهني والشروط المادية لممارسة المهنة،
- نسخة مصادق عليها من عقد أداء اليمين لكل شريك،
- ست (6) صور شمسية على خلفية بيضاء لكل شريك،
- نسخة مصادق عليها من مستخرج السجل التجاري بالنسبة للشركات التجارية الواجب تقديمها خلال شهرين (2) بعد تاريخ التسجيل في الجدول،
- نسخة مصادق عليها من القوانين الأساسي ة الواجب تقديمه ا خلال شهرين (2) بعد تاريخ التسجيل في الجدول،
- نسخة مصادق عليها من بطاقة القيد الجبائي والرقم التعريفي الإحصائي الواجب تقديمها خلال شهرين (2) بعد تاريخ التسجيل في الجدول،
- وثيقة تتعلق بالتحقيق الخاص بأهلية الشركاء.