مرسوم تنفيذي رقم 11-30
· ج.ر عدد 7 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-30 مؤرخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011، يحدد شروط وكيفيات الاعتماد لممارسة مهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد
المادة 4
يعتبر طلب الاعتماد مودعا ابتداء من تاريخ استلام الطالب وصل إيداع الملف من أمانة المجلس الوطني للمحاسبة.
تعاد الملفات غير الكاملة أو غير المقبولة شكلا، إلى مرسليها مرفقة بمذكرة توضح أسباب عدم القبول.