المادة 3
مراعاة لأحكام المواد من 46 إلى 54 من القانون رقم 10-01 المؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، يلزم الشخص المعنوي، المترشح لممارسة مهنة الخبير المحاسب أو محافظ الحسابات أو المحاسب المعتمد بإرسال طلب الاعتماد، بواسطة رسالة موصى عليها إلى المجلس الوطني للمحاسبة أو يودع مقابل وصل استلام مرفقا بالوثائق الإدارية الآتية :
- نسخة من التصريح بالاكتتاب وإيداع رأسمال الشركة قيد التكوين،
- نسخة من مشروع القانون الأساسي للشخص المعنوي يعدّه الموثق المكلف بتحرير العقد،
- نسخة من اعتماد كل شريك يكون اعتماده مفروضا،
- نسخة من العهدة الممنوحة للشخص المؤهل للقيام بالإجراءات الإدارية المتعلقة بطلب الاعتماد من قبل الشخص المعنوي.
تقوم أمانة المجلس الوطني للمحاسبة بعد فحص مادي للوثائق بتسليم وصل إيداع للمعني شخصيا يكون مؤرخا ومرقما وموقعا مقابل وصل استلام أو يرسل له بواسطة رسالة موصى عليها.