مرسوم تنفيذي رقم 11-296
· ج.ر عدد 48 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-296 مؤرخ في 18 رمضان عام 1432 الموافق 18 غشت سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 09-18 المؤرخ في 23 محرّم عام 1430 الموافق 20 يناير سنة 2009 الذي يحدد التنظيم المتعلق بممارسة مهنة الوكيل العقاري
المادة 8
يرخص للمرشحين للحصول على الاعتماد، الذين يمارسون نشاطهم عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية والذين أودعوا ملفاتهم لدى لجنة الاعتماد، قصد تسوية وضعيتهم، أن يتابعوا ممارسة نشاطاتهم شريطة التزامهم بأعراف وتقاليد المهنة وذلك حتى تتخذ لجنة الاعتماد قرارها.