مرسوم تنفيذي رقم 11-296
· ج.ر عدد 48 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-296 مؤرخ في 18 رمضان عام 1432 الموافق 18 غشت سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 09-18 المؤرخ في 23 محرّم عام 1430 الموافق 20 يناير سنة 2009 الذي يحدد التنظيم المتعلق بممارسة مهنة الوكيل العقاري
المادة 4
تعدل أحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 09-18 المؤرخ في 23 محرّم عام 1430 الموافق 20 يناير سنة 2009 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 11 : تخضع طلبات اعتماد الوكلاء العقاريين للتحقيق الإداري الذي تقوم به مصالح الأمن المخ تصة، التي يتعين عليها تقديم رأيها للجنة الاعتماد خلال مدة شهرين (2) ابتداء من تاريخ الاتصال بها".