مرسوم تنفيذي رقم 11-295 مؤرخ في 18 رمضان عام 1432 الموافق 18 غشت سنة 2011، يتضمن إنشاء مراكز للتكوين المهني والتمهين وتحويل ملحقة مركز التكوين المهني والتمهين إلى مركز للتكوين المهني والتمهين
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-281
مرسوم تنفيذي رقم 19-281 مؤرّخ في 21 صفر عام 1441 الموافق 20 أكتوبر سنة 2019 يتضمن إنشاء معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني وتحويل مراكز للتكوين المهني والتمهين إلى معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-290
مرسوم تنفيذي رقم 14-290 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1435 الموافق 15 أكتوبر سنة 2014، يتضمن إنشاء معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني وتحويل م ركز للت كوين المهني والتمهين إلى معهد وطني متخصص في التكوين المهني
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.