مرسوم تنفيذي رقم 11-295
· ج.ر عدد 48 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-295 مؤرخ في 18 رمضان عام 1432 الموافق 18 غشت سنة 2011، يتضمن إنشاء مراكز للتكوين المهني والتمهين وتحويل ملحقة مركز التكوين المهني والتمهين إلى مركز للتكوين المهني والتمهين
المادة الأولى
طبقا لأحكام المادة 3 من الم رسوم التنفي ذي رقم 92-27 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تنشأ مراكز للتكوين المهني والتمهين وتحول ملحقة مركز التكوين المهني والتمهين إلى مركز للتكوين المهني والتمهين حسب الجدولين (أ) و (ب) الملحقين بهذا المرسوم.