مرسوم تنفيذي رقم 11-292
· ج.ر عدد 47 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-292 مؤرخ في 18 رمضان عام 1432 الموافق 18 غشت سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 10-98 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 18 مارس سنة 2010 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة النقل
المادة 2
تعدل وتتمم أحكام المادة الأولى (الحالة (4 (4) من المرسوم التنفيذي رقم 10-98 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 18 مارس سنة 2010 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة الأولى :.
4 - الهياكل الآتية :
- مديرية الطيران المدني والأرصاد الجوية مديرية البحرية التجارية والموانئ ، مديرية النقل البري والحضري مديرية المشاريع الكبرى.
الباقي بدون تغيير).......................