مرسوم تنفيذي رقم 11-29
· ج.ر عدد 7 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-29 مؤرخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011، يحدد رتبة ممثلي الوزير المكلف بالمالية لدى المجالس الوطنية للمصف الوطني للخبراء المحاسبين والغرفة الوطنية لمحافظ ي الحساب ات والمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين وصلاحياتهم
المادة 2
يعين الوزير المكلف بالمالية، لدى كل مجلس وطني مذكور في المادة الأولى أعلاه، ممثلا عنه برتبة نائب مدير على الأقل بالإدارة المركزية.
يعين الممثل لدى كل مجلس وطني بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.