مرسوم تنفيذي رقم 11-288
· ج.ر عدد 46 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-288 مؤرخ في 15 رمضان عام 1432 الموافق 15 غشت سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية
المادة 4
يصرف تعويض التقنية الخاصة شهريا حسب النسبتين الآتيتين :
- %30 من الراتب الرئيسي بالنسبة للموظفين المنتمين إلى الرتب المصنفة في الأصناف 10 فما دون،
- %40 من الراتب الرئيسي بالنسبة للموظفين المنتمين إلى الرتب المصنفة في الأصناف التي تفوق الصنف .10