مرسوم تنفيذي رقم 11-288
· ج.ر عدد 46 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-288 مؤرخ في 15 رمضان عام 1432 الموافق 15 غشت سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية
المادة 2
يستفيد الموظفون المذكورون في المادة الأولى أعلاه، حسب الحالة، من العلاوة والتعويضات الآتية :
- علاوة تحسين الأداء التقني،
- تعويض التقنية الخاصة،
- تعويض المسؤولية الخاصة،
- تعويض الإلزام والخطر.
المادّ ة 3 : تصرف علاوة تحسين الأداء التقني كل ثلاثة (3) أشهر وتحسب شهريا وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 30 % من الراتب الرئيسي.
يخضع صرف العلاوة المنصوص عليها أعلاه إلى تنقيط تحدد معاييره بقرار من الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية.