مرسوم تنفيذي رقم 11-287
· ج.ر عدد 46 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-287 مؤرخ في 15 رمضان عام 1432 الموافق 15 غشت سنة 2011، يحدد شروط التعيين في المنصب العالي لكاتب الضبط الرئيسي لمجلس المحاسبة والزيادة الاستدلالية المرتبطة به
المادة 2
يعين كاتب الضبط الرئيسي من بين:
- الموظفين المرسمين المنتمين إلى رتبة كاتب قسم الضبط الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- الموظفين المرسمين المنتمين إلى رتبة كاتب الضبط الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.