مرسوم تنفيذي رقم 11-286
· ج.ر عدد 46 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-286 مؤرخ في 15 رمضان عام 1432 الموافق 15 غشت سنة 2011، يت ض من الق انون الأس اسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة مجلس المحاسبة
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 9
يلزم الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص وتابعوا بنجاح دورة التكوين المتخصص المنصوص عليها في المادة 30 من هذا القانون الأساسي الخاص، بخدمة مجلس المحاسبة لمدة ثلاث (3) سنوات متتالية على الأقل.
كل من يتخلى عن منصبه قبل انقضاء هذه المدة يعرض نفسه لتسديد تكاليف التكوين المتخصص. / العدد 46 17 رمضان عام 1432 ه 17 غشت سنة 2011 م