مرسوم تنفيذي رقم 11-286
· ج.ر عدد 46 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-286 مؤرخ في 15 رمضان عام 1432 الموافق 15 غشت سنة 2011، يت ض من الق انون الأس اسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة مجلس المحاسبة
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 5
يؤدي الموظفون الذين يخضعون لهذا القانون الأساسي الخاص أمام رئيس مجلس المحاسبة قبل توليهم وظائفهم اليمين الآتية :
" أقسم باللّه العليّ العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق وأن أحافظ على السر المهني وأن أراعي في كل الأحوال الواجبات المفروضة عليّ بإخلاص ."
ويعد كاتب الضبط الرئيسي لمجلس المحاسبة محضر تأدية اليمين.