الباب الرابع — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الثاني — الأحكام المطبقة على المناصب العليا لشعبة كتابة الضبط › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 55
يكلف رئيس كتابة الضبط، تحت سلطة كاتب الضبط الرئيسي، لاسيما بما يأتي:
- تنظيم ومتابعة ومراقبة نشاطات المصالح المتخصصة لكتابة ضبط مجلس المحاسبة،
- توزيع ومتابعة وتنسيق نشاطات المستخدمين المعينين لدى مصلحته ويسهر على حسن أدائها،
- السهر على الانضباط والمشاركة في تكوين المستخدمين الموضوعين تحت سلطته وتحسين مستواهم.
إلى جانب المهام المحددة في المادة 24 من المرسوم الرئاسي رقم 95-377 المؤرخ في 20 نوفمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يكلف رئيس كتابة ضبط الغرف ذات الاختصاص الإقليمي، وفقا لتعليمات وتوجيهات رئيس الغرفة، على الخصوص، بما يأتي :
- استلام وتسجيل وحفظ الحسابات والموازنات والوثائق المرسلة أو المودعة مباشرة لدى كتابة ضبط الغرفة ذات الاختصاص الإقليمي تطبيقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل، الشعب الأسلاك التدقيق المالي المدققون الماليون مدقق مالي مدقق مالي كتابة الضبط أمناء كتاب الضبط أمين كتابة أمين كتابة 17 غشت سنة 2011 م
- تبليغ تقارير التدقيق والاستدعاءات والقرارات الأخرى التي تصدرها الغرفة ذات الاختصاص الإقليمي ضمن الشروط المحددة في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل،
- تسيير أرشيف الغرفة ذات الاختصاص الإقليمي وحفظه.