الباب الرابع — الأحكام المطبقة على المناصب العليا
المادة 51
تطبيقا للمادة 11 ( الفقرة الأولى) من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد المناصب العليا بعنوان الأسلاك الخاصة بإدارة مجلس المحاسبة كما يأتي :
- شعبة التدقيق المالي: رئيس فرقة التدقيق،
- شعبة كتابة الضبط : رئيس كتابة الضبط.
يكون شاغلو المناصب العليا المذكورة أعلاه في وضعية قيام بالخدمة لدى الغرف الوطنية والغرف ذات الاختصاص الإقليمي وكتابة ضبط مجلس المحاسبة.