الباب الثالث — الأحكام المطبقة على شعبة كتابة الضبط › الفصل الثاني — سلك كتاب الضبط › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 45
يوظف أو يرقى بصفة كاتب قسم الضبط :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، الحائزون شهادة ماجستير أو شهادة معادلة لها في التخصص المحدد في المادة 13 أعلاه،
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، كتاب الضبط الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود %10 من المناصب المطلوب شغلها، كتاب الضبط الذين يثبتون عشر(01) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة .