مرسوم تنفيذي رقم 11-286
· ج.ر عدد 46 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-286 مؤرخ في 15 رمضان عام 1432 الموافق 15 غشت سنة 2011، يت ض من الق انون الأس اسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة مجلس المحاسبة
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على شعبة كتابة الضبط › الفصل الثاني — سلك كتاب الضبط › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 43
زيادة على المهام المسندة إلى كتاب الضبط، يمارس كتاب قسم الضبط في ميدان اختصاصهم نشاطات التوجيه والتنشيط ويشاركون في إعداد دراسات تتعلق بمسائل خاصة بنشاطات كتابة الضبط.