الباب الثالث — الأحكام المطبقة على شعبة كتابة الضبط › الفصل الثاني — سلك كتاب الضبط › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 42
يك ل ف كتاب الض بط على الخصوص بما يأتي :
- استلام الحسابات والموازنات والمستندات الثبوتية والردود وأية وثيقة أخرى مرسلة أو مودعة لدى مجلس المحاسبة عملا بالتشريع والتنظيم المعمول بهما وكذا مسك وحفظ السجلات المرتبطة به، 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- مسك وحفظ ملفات القضايا التي هي قيد الدراسة والملفات الدائمة للجماعات والهيئات الخاضعة لرقابة مجلس المحاسبة وكل الملفات الأخرى الموكلة إليهم،
- تبليغ تقارير واستدعاءات وقرارات مجلس المحاسبة وغيرها،
- تسجيل تصريحات المتقاضين وتحرير محاضر الاستماع،
- تنظيم وتحضير جلسات تشكيلات مجلس المحاسبة وتسجيل المقررات المتخذة،
- استلام وتسجيل الطعون المرسلة أو المودعة ل دى كتابة ضبط مجلس المحاسبة وتسليم إشعارات الاستلام أو وصول الإيداع،
- تحضير الملفات لتقديمها للقضاة والبحث عن كل وثيقة ضرورية لمعالجة القضايا المطروحة،
- مهام الأمانة وأعمال حفظ البيانات في الحاسوب المرتبطة بممارسة نشاطات كتابة الضبط.
ويساعدون كتاب قسم الضبط أو يحلون محلهم، عند الاقتضاء، في كل المهام التي تدخل ضمن اختصاصاتهم.