الباب الثالث — الأحكام المطبقة على شعبة كتابة الضبط › الفصل الأول — سلك أمناء كتابة الضبط › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 38
زيادة على المهام المسندة لأمناء كتابة الضب ط، يكلف أم ناء كتابة الضبط الرئيسيون على الخصوص بما يأتي :
- تسجيل وتدوين وعند الاقتضاء قيد المعطيات التي تسمح بالمسك والضبط اليومي لبطاقية الوثائق المستلمة،
- القيام بالدراسة الأولية ومراقبة المستندات الثبوتية والوثائق المرفقة للحسابات والموازنات ووثائق المحاسبة والمالية المودعة لدى مجلس المحاسبة أو المرسلة إليه، تطبيقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها،
- التأكد من مطابقة الوثائق المرسلة إلى كتابة ضبط مجلس المحاسبة أو المودعة لديها مع القوانين تطبيقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل،
- إعداد عروض حال ومحاضر عن الجلسات،
- تسيير الأرشيف وحفظه،
- الضبط اليومي لمختلف البطاقيات والسجلات والملفات الموكلة إليهم.
الفرع الثاني شروط التوظيف المادّ ة 39 : يوظف بصفة أمين كتابة الضبط، عن طريق المسابق ة على أساس الاختبارات، الحائزون شهادة البكالوريا أو شهادة معادلة لها.