مرسوم تنفيذي رقم 11-286
· ج.ر عدد 46 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-286 مؤرخ في 15 رمضان عام 1432 الموافق 15 غشت سنة 2011، يت ض من الق انون الأس اسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة مجلس المحاسبة
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على شعبة كتابة الضبط › الفصل الأول — سلك أمناء كتابة الضبط › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 37
يكلف أمناء كتابة الضبط على الخصوص بما يأتي:
- مسك السجلات والملفات الموكلة إليهم،
- المشاركة في تسيير الأرشيف،
- مهام الأمانة وأعمال حفظ البيانات في الحاسوب المرتبطة بممارسة نشاطات كتابة الضبط.
ويساعدون أمناء كتابة الضبط الرئيسيين أو يحلون محلهم، عند الاقتضاء، في كل المهام التي تدخل ضمن اختصاصاتهم.