مرسوم تنفيذي رقم 11-286
· ج.ر عدد 46 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-286 مؤرخ في 15 رمضان عام 1432 الموافق 15 غشت سنة 2011، يت ض من الق انون الأس اسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة مجلس المحاسبة
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة التدقيق المالي › الفصل الأول — سلك المدققين الماليين › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 32
يرقى على أساس الشهادة بصفة مدقق مالي رئيسي، المدققون الماليون المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماجستير أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه.