الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة التدقيق المالي › الفصل الأول — سلك المدققين الماليين › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 31
يوظف أو يرقى بصفة مدقق مالي رئيسي:
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، الحائزون شهادة ماجستير أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه،
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المدققون الماليون الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المدققون الماليون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلون في قائمة التأهيل.