الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة التدقيق المالي › الفصل الأول — سلك المدققين الماليين › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 30
يوظف المدققون الماليون على أساس الشهادة من بين المترشحين الذين تابعوا تكوينا متخصصا لمدة سنة (1) في مؤسسة مؤهلة.
يحدد محتوى التكوين وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ورئيس مجلس المحاسبة.
يتم الالتحاق بالتكوين عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين شهادة ليسانس التعليم العالي أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه.