الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة التدقيق المالي › الفصل الأول — سلك المدققين الماليين › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 29
يشارك المدققون الماليون الرئيسيون تحت إش راف قاض مقرر أو قاض مساعد أو رئيس فرقة التدقيق في أعمال الرقابة والتحقيق على أساس الوثائق المقدمة أو بعين المكان.
وبهذه الصفة يكلفون، على الخصوص بما يأتي :
- القيام بالدراسة النقدية للحسابات والوثائق الثبوتية وتقديم ملاحظات عن الأخطاء المسجلة في الكتابات المحاسبية وعن انعدام الوثائق الثبوتية المفصلة أو نقصها، وعن عدم احترام المقاييس المقررة في مجال إعداد الحسابات، / العدد 46 17 رمضان عام 1432 ه 17 غشت سنة 2011 م
- تحرير تقرير عن أعمالهم يسلم للقاضي المقرر أو القاضي المساعد،
- تنظيم وتنشيط عمليات الرقابة التي يكلف بها المدققون الماليون الموضوعون تحت مسؤوليتهم والتدقيق في صحة نتائج أعمالهم الجزئية.