الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الرابع — الوضعيات القانونية الأساسية
المادة 19
تطبيقا للمادة 127 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد النسب القصوى للموظفين الخاضعين لهذا القانون الأساسي الخاص الذين من شأنهم أن يوضعوا، ب ناء ع لى ط لب هم، في الوضعي ة الق انون ية الأساسية للان تداب، أو خارج الإطار أو الإحالة على الاستيداع، بالنسبة لكل سلك، كما يأتي:
- الانتداب : 5 %،
- خارج الإطار: 1 %،
- الإحالة على الاستيداع : 5 .% الفصل الخامس التكوين المادّ ة 20 : يستفيد الموظفون الخاضعون لهذا القانون الأساسي الخاص من دورات تكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف الموجهة لتحسين كفاءاتهم ورفع فعاليتهم ومردودهم.