مرسوم تنفيذي رقم 11-286
· ج.ر عدد 46 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-286 مؤرخ في 15 رمضان عام 1432 الموافق 15 غشت سنة 2011، يت ض من الق انون الأس اسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة مجلس المحاسبة
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات › الفرع الثاني — التربص والترسيم والترقية في الدرجة
المادة 17
يخضع الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص إلى تحقيق إداري، خلال فترة التربص، ولا يتم ترسيمهم إلا إذا كان هذا التحقيق الإداري إيجابيا.