الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 12
يزود الموظفون الذين يخضعون لهذا القانون الأساسي الخاص ببطاقة مهنية تثبت هويتهم وصفتهم.
ويتعين عليهم إعادتها في حال توقف علاقة العمل مؤقتا أو نهائيا.
الفصل الثالث التوظيف والتربص والترسيم والترقية والترقية في الدرجة الفرع الأول التوظيف والترقية المادّ ة 13 : يتم التوظيف والترقية في أسلاك المدققين الماليين وكتاب الضبط من بين المترشحين الذين يثبتون المؤهلات أو الشهادات في أحد التخصصات الآتية :
1 - بالنسبة لسلك المدققين الماليين :
- العلوم الاقتصادية،
- العلوم المالية،
- علوم التسيير،
- المحاسبة،
- العلوم القانونية.
2 - بالنسبة لسلك كتاب الضبط :
- العلوم القانونية.
يمكن أن تعدل قائمة التخصصات أو تتمم، عند الاقتضاء، بقرار مشترك بين السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ورئيس مجلس المحاسبة.