مرسوم تنفيذي رقم 11-286
· ج.ر عدد 46 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-286 مؤرخ في 15 رمضان عام 1432 الموافق 15 غشت سنة 2011، يت ض من الق انون الأس اسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة مجلس المحاسبة
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 11
يتعين على موظفي شعبة كتابة الضبط أن يرتدوا خلال الجلسات بذلة مميزة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بمقرر من رئيس مجلس المحاسبة.