مرسوم تنفيذي رقم 11-28
· ج.ر عدد 7 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-28 مؤرخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011، يحدد تشك يلة الل جنة الخاصة المك لفة بتنظيم انت خاب ات المجالس الوطن ية للم صف الوط ني للخبراء المحاسبين والغرف ة الوطنية لمحافظي الحسابات والمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين وصلاحياتها
الباب الثاني — الصلاحيات
المادة 5
عند تنصيب اللجنة، وبعد تسلم المهام والوثائق الإدارية لمختلف الأصناف المهنية وتدوينها قانونا في محضر اجتماع، يعلن الرئيس عن حل المصف الوطني للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين. يعين عون أو عدة أعوان تصفية لإجراء عمليات التصفية.
يتم إرسال تقارير التصفية إلى الوزير المكلف بالمالية.