الباب الأول — التشكيلة
المادة 3
تتشكل اللجنة المذكورة في المادة الأولى أعلاه من المدير العام للمحاسبة ممثلا عن الوزير المكلف بالمالية، رئيسا، ومن الأعضاء الآتين :
- ممثلين (2) عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
- ممثلين (2) عن الوزيرالمكلف بالإحصاء،
- ثلاثة (3) ممثلين عن الوزيرالمكلف بالمالية،
- ممثلين (2) عن الوزيرالمكلف بالتعليم العالي،
- ثلاثة (3) خبراء محاسبين،
- ثلاثة (3) محافظي الحسابات،
- ثلاثة (3) محاسبين معتمدين.
يتم تعيين ممثلي الوزارات بناء على اقتراح من وزرائهم، على التوالي.
يتم تعيين ممثلي الأصناف المهنية الثلاثة المذكورة أعلاه من طرف المجلس الوطني للمحاسبة.
المادّ ة 4 : يعين أعضاء اللجنة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
يتم إنهاء مهامهم فور تنصيب المجلس الوطني للمصف الوطني للخبراء المحاسبين والمجلس الوطني للغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات والمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين.