مرسوم تنفيذي رقم 11-28
· ج.ر عدد 7 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-28 مؤرخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011، يحدد تشك يلة الل جنة الخاصة المك لفة بتنظيم انت خاب ات المجالس الوطن ية للم صف الوط ني للخبراء المحاسبين والغرف ة الوطنية لمحافظي الحسابات والمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين وصلاحياتها
الباب الثاني — الصلاحيات
المادة 20
يعلن منتخبين، في الترتيب المحدد، بعدد الأصوات التي تحصلوا عليها، المهنيون الحائزون على أكبر عدد من الأصوات .
وفي حالة حصول المترشحين على نفس عدد الأصوات وعددهم أكبر من عدد المقاعد، يعتبر المترشح الأقدم في المهنة هو المنتخب.