مرسوم تنفيذي رقم 11-28
· ج.ر عدد 7 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-28 مؤرخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011، يحدد تشك يلة الل جنة الخاصة المك لفة بتنظيم انت خاب ات المجالس الوطن ية للم صف الوط ني للخبراء المحاسبين والغرف ة الوطنية لمحافظي الحسابات والمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين وصلاحياتها
الباب الثاني — الصلاحيات
المادة 19
يقوم رئيس المكتب بالإعلان الفوري لنتيجة التصويت لانتخاب المجلس الوطني المعني، بعد مراقبة عدد المنتخبين وعدد الكشوف الملغاة وكذا عدد الأصوات المعبر عنها ويقوم المحضر القضائي بتسجيل هذه النتيجة في محضر الاجتماع.
يرسل محضر الاجتماع إلى الوزير المكلف بالمالية. وينشر مستخرج من هذا المحضر في ثلاث (3) صحف يومية باللغتين العربية والفرنسية خلال الثمانية (8) أيام من تاريخ إعلان نتائج التصويت.