مرسوم تنفيذي رقم 11-28
· ج.ر عدد 7 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-28 مؤرخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011، يحدد تشك يلة الل جنة الخاصة المك لفة بتنظيم انت خاب ات المجالس الوطن ية للم صف الوط ني للخبراء المحاسبين والغرف ة الوطنية لمحافظي الحسابات والمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين وصلاحياتها
الباب الثاني — الصلاحيات
المادة 11
يرسل المهنيون المترشحون لأحد المجالس الوطنية ترشيحهم إلى رئيس اللجنة بواسطة رسالة مسجلة مع إشعار بالاستلام في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام بعد صدور الإعلان في الصحف اليومية. ولا يقبل أي ترشح بعد انقضاء هذا الأجل. 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة