مرسوم تنفيذي رقم 11-262
· ج.ر عدد 43 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-262 مؤرّخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية
الفصل الخامس — الرقابة
المادة 32
يرسل المدير العام للوكالة الوطنية إلى السلطات المعنية بعد مداولة مجلس الإدارة، الحصائل وحسابات النتائج وتخصيص النتائج مرفقة بتقرير محافظ الحسابات.