الفصل السابع — أحكام ختامية
المادة 2
تشكل تبعات الخدمة العمومية التي تتكفل بها الوكالة الوطنية و/أو فروعها الإقليمية حسب الحالة، المهام الآتية :
- ضمان جمع ومعالجة المعطيات والمؤشرات المتعلقة بالمعايير الكمية والنوعية التي تميز الموارد المائية والأوساط الطبيعية وكذا استعمالاتها.
- إنجاز كل العمليات التقنية لتحديد الأملاك العمومية الطبيعية للمياه، لا سيما الأودية ونقاط المياه الطبيعية.
- إعداد كل الوثائق والقيام بكل نشاط إعلامي وتحسيسي لمختلف فئات المستعملين حول الاقتصاد في المياه وحماية نوعيتها.