الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 25
تشتمل ميزانية الوكالة الوطنية على ما يأتي :
في باب الإيرادات :
- نتائج خدمات الوكالة الوطنية المرتبطة بموضوعها،
- الرواتب بعنوان تنفيذ الأشغال المفوضة،
- التخصيصات المالية بعنوان تبعات الخدمة العمومية،
- نسب نتائج أتاوى استعمال الأملاك العمومية للمياه،
- الهبات والوصايا،
- الاقتراضات المبرمة،
- كل الإيرادات الأخرى ذات الصلة بمهام الوكالة الوطنية.
في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- كل النفقات الأخرى ذات الصلة بمهام الوكالة الوطنية.