مرسوم تنفيذي رقم 11-262
· ج.ر عدد 43 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-262 مؤرّخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية
الفصل السابع — أحكام ختامية
المادة الأولى
يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد تبعات الخدمة العمومية التي تتكفل بها الوكالة 3 غشت سنة 2011 م الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية والتي تدعى في صلب النص " الوكالة الوطنية " وكذا شروط وكيفيات تمويلها من طرف الدولة.