مرسوم تنفيذي رقم 11-262
· ج.ر عدد 43 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-262 مؤرّخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية
الفصل الأول — التسمية - الموضوع - المقر
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تسمى الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية وتدعى في صلب النص "الوكالة الوطنية "وتخضع للقوانين والأنظمة المعمول بها وأحكام هذا المرسوم.
المادّ ة 2 : تتمتع الوكالة الوطنية بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.