الفصل الثالث — التنظيم - السير
المادة 18
لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور الأغلبية البسيطة للأعضاء على الأقل، وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يجتمع مجلس الإدارة قانونا بعد ثمانية (8) أيام من التاريخ المحدد سابقا للاجتماع وتصح عندئذ المداولات مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
يصادق على المداولات بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادّ ة 19 : تسجل مداولات مجلس الإدارة في محاضر يوقعها الرئيس وكاتب الجلسة وتدون في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه.
ترسل محاضر الاجتماعات إلى الوزير الوصي للموافقة في أجل الخمسة عشر (15) يوما التي تلي تاريخ الاجتماع.
القسم الثاني المدير العام المادّ ة 20 : يعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالموارد المائية وتنهى مهامه بالأشكال نفسها.
المادّ ة 21 : يتمتع المدير العام بسلطات لضمان إدارة الوكالة الوطنية وتسييرها الإداري والتقني والمالي وهذا في إطار توجيهات الوزير الوصي ومداولات مجلس الإدارة. 3 رمضان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 3 غشت سنة 2011 م وفي هذا الإطار يقوم المدير العام، بما يأتي :
- إعداد مشاريع البرامج السنوية للنشاطات والتدخلات،
- إعداد جداول تقديرية للإيرادات والنفقات،
- ضبط حصائل وحسابات النتائج،
- إعداد واقتراح مشروع التنظيم الداخلي،
- توظيف وتعيين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم، ويمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين،
- إبرام وتوقيع الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما وقواعد وإجراءات الرقابة الداخلية،
- إبرام كل عقد اقتراض في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- الالتزام والأمر بصرف النفقات،
- تمثيل الوكالة الوطنية في جميع أعمال الحياة المدنية ويمكنه التقاضي،
- إعداد تقرير سنوي عن النشاطات وإرساله إلى الوزير الوصي بعد مداولة مجلس الإدارة، عند نهاية كل سنة مالية.
القسم الثالث التنظيم المادّ ة 22 : تتم الموافقة على التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية وكذا الاختصاص الإقليمي والتنظيم الداخلي لوكالات الأحواض الهيدروغرافية المذكورة في المادة 6 أعلاه، بقرار من الوزير الوصي، وبناء على اقتراح من المدير العام بعد مداولة مجلس الإدارة.