مرسوم تنفيذي رقم 11-262
· ج.ر عدد 43 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-262 مؤرّخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية
الفصل الثالث — التنظيم - السير
المادة 17
يجتمع مجلس الإدارة مرتين (2) في السنة في دورة عادية باستدعاء من رئيسه الذي يحدد جدول الأعمال.
كما يمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية كلما اقتضت مصلحة الوكالة الوطنية ذلك وهذا بناء على استدعاء من رئيسه وبطلب من الوزير الوصي أو بمبادرة من ثلثي 2( / )3 أعضائه.
يتم الاستدعاء إلى اجتماعات مجلس الإدارة قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من انعقادها.