مرسوم تنفيذي رقم 11-262
· ج.ر عدد 43 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-262 مؤرّخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية
الفصل الأول — التسمية - الموضوع - المقر
المادة 11
يمكن الدولة باعتبارها صاحبة المشروع، إسناد تنفيذ أشغال المشروع المفوضة للوكالة الوطنية بالنسبة للمشاريع التي تهدف إلى التسيير المدمج للمياه.
تحدد الحقوق والواجبات الناجمة عن هذه المهمة بموجب اتفاقية توكيل تنفيذ الأشغال المفوضة.