الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 52
يعين رؤساء مهمة من بين : )1 المفتشين الرئيسيين للعمل الذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )2 مفتشي العمل المركزيين الذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف، السلك الرتب مفتش العمل مفتش رئيسي للعمل مفتشو العمل مفتش مركزي للعمل مفتش قسم للعمل )3 مفتشي الأقسام للعمل الذين لهم أقدمية ثلاث
(3) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف، )4 مفتشي الأقسام للعمل الرؤساء.