الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الأول — تحديد المهام
المادة 51
يكلف رئيس مهمة، لا سيما بما يأتي :
- دراسة الطعون السلمية المرفوعة ضد الوثائق المحررة أو التدابير التي تتخذها مصالح مفتشية العمل،
- مراقبة تطبيق مقاييس العمل التي تحددها المفتشية العامة للعمل وإجراءات تنفيذها،
- توجيه وإرشاد المصالح غير الممركزة لتمكينها من ضمان القيام بصلاحياتها في إطار احترام القانون والتنظيم المعمول بهما،
- المشاركة في الأشغال المتعلقة بتحضير الملتقيات التي تنظمها مصالح مفتشية العمل لصالح مفتشي العمل أو الشركاء الاجتماعيين،
- المشاركة في إعداد التقارير الدورية الموجهة للمكتب الدولي للعمل ومتابعة الملاحظات والتوصيات الواردة في هذا ا لمجال، قصد التكفل بها،
- القيام بالدراسات المتصلة بصعوبات تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية التي يطرحها مفتشو العمل ومتابعتها، 3 رمضان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 3 غشت سنة 2011 م
- تمثيل مصالح المفتشية العامة للعمل في اللجان التي لها علاقة بمهام مفتشية العمل وصلاحياتها.