الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا
المادة 49
تطبيقا لأحكام المادة 11 (الفقرة الأولى) من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحدث بعنوان سلك مفتشي العمل المنصب العالي رئيس مهمة.
يكون الموظفون المعينون في المنصب العالي رئيس مهمة في الخدمة لدى المصالح المركزية وغير الممركزة للمفتشية العامة للعمل.
المادّ ة 50 : يحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 49 أعلاه، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالعمل والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.