مرسوم تنفيذي رقم 11-261
· ج.ر عدد 43 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-261 مؤرّخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك مفتشي العمل
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل السادس — أحكام عامة للإدماج › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 43
يرقى بصفة مفتش قسم للعمل رئيس : )1 عن طريق الامتحان المهني، مفتشو الأقسام للعمل الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )2 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، مفتشو الأقسام للعمل الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.