الباب الأول — أحكام عامة › الفصل السادس — أحكام عامة للإدماج › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 39
يرقى على أساس الشهادة بصفة مفتش مركزي للعمل، المفتشون الرئيسيون للعمل المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة مهندس دولة أو شهادة ماستر أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد الاختصاصات المذكورة في المادة 15 أعلاه.
المادّ ة 40 : يوظف أو يرقى بصفة مفتش قسم للعمل : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحاملون شهادة ماجستير التعليم العالي أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد الاختصاصات المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه، )2 عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المفتشون المركزيون للعمل الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 ) على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المفتشون المركزيون للعمل الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.