الباب الأول — أحكام عامة › الفصل السادس — أحكام عامة للإدماج › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 36
يوظف أو يرقى بصفة مفتش رئيسي للعمل : )1 عن طريق المس ابق ة ع لى أس اس الاخ تبارات، المترشحون الحائزون شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد الاختصاصات المذكورة في المادة 15 أعلاه. )2 عن طريق امتحان مهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مفتشو العمل الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، مفتشو العمل الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم لمتابعة بنجاح تكوين، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالعمل والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.