الباب الأول — أحكام عامة › الفصل السادس — أحكام عامة للإدماج › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 33
زيادة عن المهام المسندة إلى المفتشين المركزيين للعمل، يكلف مفتشو القسم للعمل، لا سيما بما يأتي :
- اقتراح كل التدابير الرامية إلى ضمان تكييف تشريع وتنظيم العمل،
- المشاركة في تحديد السبل والوسائل الأكثر ملاءمة لتطبيق تشريع وتنظيم العمل،
- مساعدة العمال والمستخدمين في إعداد الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية للعمل من الدرجة العليا بمفهوم التشريع المعمول به، 3 رمضان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 3 غشت سنة 2011 م
- القيام بكل دراسة حول اتفاقيات واتفاقات العمل الجماعية،
- المساهمة في تنفيذ عمليات تكوين مفتشي العمل وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم.