الباب الأول — أحكام عامة › الفصل السادس — أحكام عامة للإدماج
المادة 28
يجمع، انتقاليا ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ بداية سريان مفعول هذا المرسوم، بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية في رتبة ما أو التعيين في منصب عال بالنسبة للموظفين الذين أدمجوا في رتب غير تلك المطابقة للرتب التي سبق إحداثها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-44 المؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 والمذكور أعلاه.
الباب الثاني الأحكام المطبقة على سلك مفتشي العمل الفصل الأول سلك مفتشي العمل المادّ ة 29 : يضم سلك مفتشي العمل خمس (5) رتب :
- رتبة مفتش العمل،
- رتبة مفتش رئيسي للعمل،
- رتبة مفتش مركزي للعمل،
- رتبة مفتش قسم للعمل،
- رتبة مفتش قسم للعمل رئيس.